الشيخ محمد تقي التستري

234

النجعة في شرح اللمعة

ابن عمّار أظنّه قال : عن عبد اللَّه بن جذاعة ، عنه عليه السّلام « سألته عن السّيف المحلَّى بالفضّة يباع نسيئة ؟ قال : ليس به بأس لأنّ فيه الحديد والسّير » . وقال في الاستبصار : هو محمول على نقد مثل الفضّة والزّائد نسيئة . وعن كتاب عليّ بن جعفر وقرب الحميريّ عنه ، عن أخيه عليه السّلام « سألته عن الفضّة في الخوان والقصعة والسّيف والمنطقة والسّرج واللَّجام يباع بدراهم أقلّ من الفضّة أو أكثر ؟ قال : يباع الفضّة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم » . وأمّا ما رواه ( في 31 من صروف الكافي ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : الرّجل يكون لي عليه الدّراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضّة بالفضّة وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة » فالظَّاهر أنّ المراد أنّه إذا أعطاه مكحلة فضّة فيها الكحل وزن الجميع بقدر دراهمه الَّتي كان على صاحب المكحلة لا يبرأ ذمّته فإنّه يجب عليه إعطاؤه الفضّة بقدر دراهمه . ونقل الوسائل له في عداد ما مرّ في غير محلَّه . وروى بيع واحد التّهذيب ( في خبره 75 ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن شراء الذّهب فيه الفضّة بالذّهب ؟ قال : لا يصلح إلَّا بالدّنانير والورق » . ( خاتمه : الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين ) ( 1 ) حسب تعيّن غيرهما فكما إذا باع متاعا معيّنا يتعيّن ولا يجوز له تبديله الا برضا طرفه كذلك في الدّراهم والدّنانير بخلاف ما إذا باع كلَّيّا . ( فلو ظهر عيب في المعيّن من غير جنسه بطل فيه فإن كان بإزاء مجانسه بطل من أصله كدراهم بدراهم ، ولو كان بإزائه مخالف صح في السليم وما قابله ويجوز لكل منهما الفسخ مع الجهل بالعيب ولو كان العيب من الجنس وكان بإزائه مجانس فله الرد بغير أرش ، وفي المخالف ) *